- اشارة
- [تتمة کتاب التجارة]
- [تتمة أحکام العقود و المعاملات]
- اشارة
- الفصل الثانی فی الخیار
- اشارة
- [المقام] الأول-فی أقسامه
- اشارة
- الأول خیار المجلس
- الثانی خیار الحیوان
- الثالث-خیار الشرط
- اشارة
- الأول [لو تخلف عن الشرط]
- الثانی [جواز اشتراط مدة یرد فیها البائع الثمن و یرتجع المبیع]
- الثالث [هل یملک المبیع بالعقد أو بمضی مدة الخیار؟]
- الرابع [حکم منافع المبیع مدة الخیار]
- الخامس [لزوم کون الشرط فی متن العقد]
- السادس-خیار الشرط ثابت لمن اشترطه
- السابع-یجب أن یکون المدة مضبوطة
- الثامن [مبدأ هذا الخیار]
- التاسع [عدم سقوط هذا الخیار بالتصرف و لا بالشرط]
- العاشر [جواز اشتراط المؤامرة]
- الرابع-خیار الغبن
- الخامس-خیار التأخیر
- السادس-خیار ما یفسد لیومه
- السابع خیار الرؤیة
- «الثامن خیار العیب»
- المقام الثانی فی أحکام الخیار
- الفصل الثالث فی أحکام العیوب
- اشارة
- الأولی [اقتضاء العقد السلامة]
- الثانیة [حکم العیب لو کان سابقا علی العقد أو لاحقا عنه]
- الثالثة [تقدیم قول المشتری لو اختلفا فی البراءة عن العیوب]
- الرابعة [أحکام التصریة]
- الخامسة [عدم إطلاق العیب علی الثیبوبة]
- السادسة الإباق الحادث عند المشتری
- السابعة [عدم الخیار بالعیب الذی جرت العادة بمثله]
- الثامنة [اختلاف المتبایعین فی زمان حصول العیب]
- التاسعة [إذا اشتری أمة لا تحیض فی ستة أشهر و مثلها تحیض]
- العاشر [رد المملوک من أحداث السنة]
- الحادی عشر-إذا حدث فی الحیوان عیب بعد القبض من غیر جهة المشتری، و قبل انقضاء الثلاثة
- الثانیة عشر [تعداد العیوب فی المملوک]
- الثالثة عشر [عدم بطلان الخیار بعدم الرد بعد العلم]
- الفصل الرابع فی أحکام العقود
- اشارة
- [المطلب] الأول-فی النقد و النسیئة
- اشارة
- [المسألة] (الاولی)-من اشتری مطلقا کان الثمن حالا
- المسألة الثانیة [صحة البیع الثانی لو اشتراه البائع فی حال کون البیع الأول نسیئة]
- المسألة الثالثة [عدم وجوب دفع الثمن قبل الأجل] إذا ابتاع شیئا مؤجلا
- المسألة الرابعة [جواز بیع المتاع حالا و مؤجلا بزیادة عن قیمته] :
- المسألة الخامسة [عدم جواز تأخیر ثمن المبیع بالزیادة،و جواز تعجیلها بالنقصان] :
- المسألة السادسة [جواز ابتیاع جمیع الأشیاء حالا و ان لم یکن حاضرا فی الحال]
- المطلب الثانی فیما یدخل فی المبیع
- المطلب الثالث فی التسلیم
- اشارة
- الأول [فی القبض و الإقباض]
- الثانی [لو کان المبیع بید المشتری قبل الابتیاع]
- الثالث [کفایة القبض المعتبر لإسقاط الضمان]
- الرابع [حکم ما لو کان المبیع مکیلا أو موزونا]
- الخامس [إلحاق المعدود بالمکیل و الموزون]
- السادس [تلف المبیع أو نقصان قیمته قبل التسلیم إلی المشتری]
- السابع [حکم النماء قبل القبض]
- الثامن-لو باع جملة فتلف بعضها
- التاسع إذا باع شیئا فغصب من ید البائع
- العاشر [بیع ما یکال أو یوزن قبل قبضه]
- الحادی عشر [لو کان له علی غیره طعام من سلم،و علیه مثل-ذلک]
- الثانی عشر-لو کان له علی غیره طعام من سلم،فدفع الیه مالا و قال اشتر به طعاما
- الثالث عشر [إذا قبض المشتری المبیع ثم ادعی نقصانه]
- الرابع عشر-لو کان فی ذمته طعام،و أراده منه أو قیمته فی بلد أخری
- الخامس عشر [لو اشتری عینا بعین،و قبض احدی العینین]
- المطلب الرابع فی اختلاف المتبایعین
- الفصل الخامس فی أقسام البیع بالنسبة الی الاخبار بالثمن و عدمه
- اشارة
- الأول فی العبارة
- الثانی-فی الأحکام:
- اشارة
- الاولی-لو اشتری جملة لم یجز له بیع بعضها مرابحة
- الثانیة-إذا اشتری نسیئة ثم باعه و لم یخبر بالأصل
- الثالثة [عدم جواز أن یبیع الإنسان مرابحة بالنسبة إلی أصل المال]
- الرابعة لو باع مرابحة فظهر أن رأس ماله کان أنقص
- الخامسة-إذا دفع الی الدلال متاعا و قومه علیه بقیمة و لم یواجبه البیع
- السادسة:إذا قال:بعتک بمائة مواضعة العشرة درهما
- الفصل السادس فی الربا
- اشارة
- [المسألة] الأولی [اشتراط کون العوضین من جنس واحد]
- المسألة الثانیة [حکم بیع الحنطة بالشعیر]
- المسألة الثالثة [حکم بیع الجنس بما یعمل منه]
- المسألة الرابعة [فی بیع الرطب بالتمر و کل رطب بیابسه]
- المسألة الخامسة [فی أن کل شیء و ما تفرع منه واحد]
- المسألة السادسة [فی حکم بیع اللحم بالحیوان]
- المسألة السابعة [فی أن الربا لیس إلا فی المکیل أو الموزون]
- المسألة الثامنة [فی أن المعتبر فی المکیل و الموزون عادة البلدان]
- المسألة التاسعة [موارد عدم جریان الربا]
- تنبیهات
- الفصل السابع فی الصرف
- اشارة
- [المسألة] الأولی [اشتراط التقابض قبل التفرق]
- المسألة الثانیة [وجوب تساوی الجنس مع الاتحاد]
- المسألة الثالثة [حکم ما إذا کان فی الفضة غش مجهول] :
- المسألة الرابعة [فی أحکام بیع تراب المعدن] :
- المسألة الخامسة [فی أحکام بیع المراکب و الأشیاء المحلاة]
- المسألة السادسة [فی حکم ابتیاع درهم بدرهم مع اشتراط صیاغة خاتم]
- المسألة السابعة- [فی حکم] الأوانی المصبوغة من الذهب و الفضة
- المسألة الثامنة [حکم ما لو اشتری ثوبا بمائة درهم الا دینارا أو بمائة دینار الا درهما]
- المسألة التاسعة [فی أحکام تراب الصیاغة]
- المسألة العاشرة [فی أن الدراهم و الدنانیر یتعین بالتعیین]
- المسألة الحادیة عشر-إذا اشتری دراهم بدراهم فی الذمة
- المسألة الثانیة عشر-إذا اشتری دینارا بدینار فاتفق الزیادة فی الدینار
- الفصل الثامن فی بیع الثمار
- اشارة
- [المطلب] الأول-فی ثمرة النخل
- المطلب الثانی فی أثمار سائر الأشجار
- المطلب الثالث فی الخضر.
- المطلب الرابع فی الأحکام
- اشارة
- [المسألة] الاولی لو باع الأصول بعد انعقاد الثمرة [و قبلها]
- المسألة الثانیة [جواز استثناء ثمرة شجرة أو حصة مشاعة و نحوهما]
- المسألة الثالثة [إذا باع ما بدا صلاحه فأصیب قبل قبضه]
- المسألة الرابعة [حکم المزابنة و المحاقلة]
- اشارة
- الأول [معنی المزابنة و المحاقلة]
- الثانی [مورد استعمال المزابنة و المحاقلة]
- الثالث [هل یعم حکم المزابنة و المحاقلة غیرهما؟]
- الرابع [مستند تحریم المزابنة و المحاقلة]
- الخامس [اختلاف العبارات و النصوص فی التعبیر عن المبیع فی المحاقلة]
- السادس هل ینسحب حکم النخل الی غیره من ثمار أشجار الفواکه و غیرها؟
- المسألة الخامسة [استثناء العریة من حکم المزابنة]
- المسألة السادسة [فی القبالة]
- المسألة السابعة [جواز بیع الزرع قائما علی أصوله]
- الفصل التاسع فی بیع الحیوان
- اشارة
- [المقصد] الأول فیمن یصح تملکه و من لا یصح
- المقصد الثانی فی الأحکام المترتبة علی الابتیاع و ما یلحق ذلک
- اشارة
- [المسألة] الأولی [فی أحکام بیع الحامل]
- المسألة الثانیة [فی أن العبد هل یملک شیئا؟]
- المسألة الثالثة [فی حکم من اشتری عبدا و له مال]
- المسألة الرابعة-إذا حدث فی الحیوان عیب
- المسألة الخامسة
- المسألة السادسة [ما یستحب و یکره فی شراء الممالیک]
- المسألة السابعة [فی وجوب استبراء الأمة علی البائع و المشتری]
- المسألة الثامنة [فی أحکام وطئ الحامل]
- المسألة التاسعة-لو اشتری جاریة و أولدها ثم ظهر أنها مستحقة لغیر البائع
- المسألة العاشرة [فی حکم من اشتری جاریة سرقت من أرض الصلح]
- المسألة الحادیة عشر [فی حکم ما یؤخذ من دار الحرب بغیر إذن الإمام(ع)]
- المسألة الثانیة عشر [فیما لو دفع الی مأذون مالا لیشتری به نسمة]
- المسألة الثالثة عشر [حکم من اشتری عبدا و کان عند البائع عبدان]
- المسألة الرابعة عشر [فیما إذا کانت الجاریة بین الشرکاء فوطئها أحدهم]
- اشارة
- الأول [سقوط الحد مع الشبهة]
- الثانی [الحد هنا الجلد خاصة]
- الثالث [سقوط الحد بالنسبة إلی حصته]
- الرابع [تقویم الأمة علی الواطئ بنفس الوطی]
- الخامس [صیرورتها مع الحمل أم ولد]
- السادس-المعتبر فی قیمة الولد قیمته یوم سقطه حیا
- السابع [عدم دخول الجاریة فی ملک الواطئ بمجرد الحمل]
- الثامن
- التاسع [عدم وجوب شیء بالوطی مع عدم الحمل إلا أن تکون بکرا]
- العاشر [حکم مهر الأمة العالمة المطاوعة]
- الحادی عشر [حریة الولد حین انعقاده]
- الثانیة عشر-لو سقط الولد بجنایة جان علیه
- المسألة الخامسة عشر-لو تنازع المأذون بعد شراء کل منهما صاحبه من مولاه فی الأسبق
- [تتمة أحکام العقود و المعاملات]
الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره المجلد 19
اشارة
سرشناسه : بحرانی، یوسف بن احمد، ق 1186 - 1107
عنوان و نام پدیدآور : الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره/ تالیف یوسف البحرانی
مشخصات نشر : قم.
وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی
یادداشت : فهرستنویسی براساس جلد هجدهم
یادداشت : کتابنامه
شماره کتابشناسی ملی : 55609
ص: 1
[تتمة کتاب التجارة]
[تتمة أحکام العقود و المعاملات]
اشارة
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ
و به نستعین
الفصل الثانی فی الخیار
اشارة
و الکلام هنا یقع فی أقسامه و أحکامه،فالواجب بسط ذلک فی مقامین:
[المقام] الأول-فی أقسامه
اشارة
،فبعضهم عدها خمسة،و آخر سبعة،و ثالث ثمانیة،و أنهاها رابع إلی أربعة عشر قسما،و نحن نذکر الثمانیة الدائرة فی کلام الأکثر-إنشاء الله (تعالی)-و نبین ما دلت علیه الأدلة الشرعیة من أحکامها،و ما لم یقم علیه دلیل و الله(سبحانه)الهادی إلی سواء السبیل،و الموفق للنجاة من مهاوی الضلال و التضلیل.
فنقول:ینبغی أولا ان یعلم ان مقتضی البیع اللزوم،قال فی التذکرة:و الأصل فی البیع اللزوم،لان الشارع قد وضعه مفیدا لنقل الملک من البائع إلی المشتری و الأصل الاستصحاب،و کون الغرض تمکن کل من المتعاقدین من التصرف فیما صار الیه،و انما یتم باللزوم لیأمن من نقض صاحبه علیه،و انما یخرج عن أصله بأمرین:أحدهما ثبوت الخیار،و الثانی ظهور عیب فی أحد العوضین انتهی و هو
ص :3